الشيخ عزيز الله عطاردي
274
مسند الإمام العسكري ( ع )
4 - عنه ، عن محمّد بن يحيى قال : كتب محمّد بن الحسن إلى أبي محمّد عليه السلام رجل أوصى بثلث ماله لمواليه ولمولياته الذكر والأنثى فيه سواء أو للذكر مثل حظّ الأنثيين من الوصيّة ؟ فوقّع عليه السلام : جائز للميّت ما أوصى به على ما أوصى به إن شاء اللّه . [ 1 ] 5 - عنه ، عن محمّد قال : كتب محمّد بن الحسن إلى أبي محمّد عليه السلام رجل أوصى إلى ولده وفيهم كبار قد أدركوا وفيهم صغار أيجوز للكبار أن ينفذوا وصيّته ويقضوا دينه لمن صحّ على الميّت بشهود عدول قبل أن يدرك الأوصياء الصغار ؟ فوقّع عليه السلام : نعم ، على الأكابر من الولدان أن يقضوا دين أبيهم ولا يحبسوه بذلك . [ 2 ] 6 - عنه ، عن محمّد بن يحيى قال : كتب محمّد بن الحسن إلى أبي محمّد عليه السلام رجل مات وأوصى إلى رجلين أيجوز لأحدهما أن ينفرد بنصف التركة والآخر بالنصف ؟ فوقّع عليه السلام : لا ينبغي لهما أن يخالفا الميت وأن يعملا على حسب ما أمرهما إن شاء اللّه . [ 3 ] 7 - عنه ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن [ بن إبراهيم ] بن محمّد الهمداني قال : كتب محمّد بن يحيى هل للوصي أن يشتري شيئا من مال الميّت إذا بيع فيمن زاد فيزيد ويأخذ لنفسه ؟ فقال : يجوز إذا اشترى صحيحا . [ 4 ] 8 - قال الصدوق : كتب محمد بن الحسن الصفار ( رضي اللّه عنه ) إلى أبي محمد الحسن بن عليّ عليهما السلام رجل كان وصيّ رجل فمات وأوصى إلى رجل آخر هل يلزم الوصيّ وصيّة الرّجل الّذي كان هذا وصيّة ؟ فكتب عليه السلام : يلزمه بحقّه إن كان له قبله حقّ إن شاء اللّه . [ 5 ]
--> [ 1 ] الكافي : 7 / 45 والفقيه : 4 / 209 والتهذيب : 9 / 215 . [ 2 ] الكافي : 7 / 46 والفقيه : 4 / 209 . [ 3 ] الكافي : 7 / 46 والتهذيب : 9 / 185 والاستبصار : 4 / 118 . [ 4 ] الكافي : 7 / 59 . [ 5 ] الفقيه : 4 / 227 .